الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيع من العقود اللازمة فإذا تم مستوفياً شروطه وأركانه لم يجز لطرف فسخه بدون رضى الطرف الثاني، وعليه فالواجب على البائع تسليم البضاعة للمشتري، وعلى المشتري بذل الثمن كاملاً للبائع، ولكن إن طلب البائع الإقالة فيستحب للمشتري إجابته إلى ذلك لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. وإذا أراد المشتري الإقالة بشرط الزيادة على الثمن فقد اختلف العلماء في جواز ذلك، وراجع هذا الاختلاف في الفتوى رقم: 49887.
والله أعلم.