الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة في المكائن والسيارات وثلاجات التبريد أو ثلاجات الإعارة للمستهلكين حسب ما ذكرت في سؤالك لأنها لم تعد للبيع وإنما هي ثابتة لصالح المصنع، وأما الزجاجات ففيها تفصيل وهو أنها إن كانت معدة للبيع مع الماء فهي عروض تجارة يقوم الموجود منها نهاية الحول وتضم قيمته إلى ما عندك من نقود أخرى أو عروض تجارة ويزكى الجميع إذا بلغ نصابا، ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5%، ومثلها ما أعد للبيع من ثلاجات التبريد وغيرها.
وإن كانت ثابتة بمعنى أنها تعطى للمشتري ويبدلها بغيرها أو يأخذ الماء منها ويردها إلى المصنع فلا زكاة فيها.
وأما أجرة العمال فلا تحسب في الزكاة بل تعطي العمال أجرتهم ثم تحسب ما بقي.
وأما الدين فلا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة إذا كان لك من الأموال ما تقابل به الدين مما لا تحتاجه من الضروريات من مسكن ونحوه كثلاجات التبريد والسيارات ونحو ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.