الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وضع مثبت الشعر مباح، لعدم ورود نص يحرمه، فيبقى على أصله للقاعدة المعروفة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على منعها.
والجواز مشروط بأن يكون المثبت خالياً من المواد النجسة أو المحرمة أو الضارة، ولكن لا يصح الوضوء مع وجود هذا المثبت، فلابد من إزالته قبل مسح الرأس، لأن مسحه فرض من فروض الوضوء، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ {المائدة:6}، وخصوصاً عند من يرى وجوب تعميم الرأس بالمسح، قال القرطبي عن قوله تعالى: بِرُؤُوسِكُمْ فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء. انتهى.
وبناء على هذا يكون الماسح لشعره مع وجود ما يحول بين الماء والشعر غير ماسح شرعاً لعدم وصول الماء إليه، لذا فيجب نزع هذا المثبت أو غيره مما يحول بين الماء والعضو الممسوح أو المغسول.
والله أعلم.