(اعتبري نفسك طالقا) طلاق صريح أم كناية

18-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لزوجتي وأنا في حالة من الغضب الشديد اعتبري نفسك مطلقة وأنا لا أنوي بها الطلاق بل فقط كنوع من التهديد مع الإشارة إلى أنها كانت قي فترة الحيض وأنني كنت قد طلقتها من قبل مرتين وأني أود الآن إرجاعها فهل وقع الطلاق أم لا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الظاهر لنا -والله تعالى أعلم- أن كلمة اعتبري نفسك طالقا هي من قبيل الكناية عن الطلاق وليست صريحة فيه، وبالتالي، فمن قالها لزوجته لا يقصد بها الطلاق لا تعد طلاقا ولا تحسب عليه، وقد سبق أن ذكرنا حكم هذه العبارة في الفتوى رقم: 39094، والفتوى رقم: 52773، علما بأن الطلاق في زمن الحيض وإن كان بدعيا فهو واقع عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 4141.

والله أعلم.

www.islamweb.net