الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق إن وقع بمجرد الكتابة فهو من قسم الكناية وليس من الصريح، وعليه فلا يقع إلا إن نواه، ويقع من حيث العدد بالعدد الذي نواه .
أما إن أضاف إلى الكتابة النطق فقد وقع الطلاق ولا ينظر إلى نيته؛ بل يقع الطلاق وإن لم ينوه لأن الطلاق في هذه الحالة من قسم الصريح، والصريح لا يفتقر إلى نية ، بل يقع وإن لم ينوه .
وأما عدد الطلاق فيرجع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد بكل لفظة طلاقا مستقلا فقد وقع الطلاق ثلاثا، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة، وإن قصد باللفظة الثانية والثالثة تأكيد الطلقة الأولى فيقع الجميع طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 6396.
وأما توثيق الطلاق في المحاكم فأمر زائد لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فقد وقع الطلاق وثق في المحكمة أم لا، سمعته الزوجة أم لا، كان في مكان وحده أم كان معه غيره، ولكننا ننصح السائلة بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدها أو باستفتاء أهل العلم هناك.
والله أعلم.