الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي لك أن تعين أخاك المحتاج في أمر الزواج، فإن هذا من التعاون الذي أمر الله به بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة: 2}. وهو مما يورث المحبة والألفة بينك وبينه إلا أننا ننبهك إلى التأكد من مشروعية القرض الذي سيقدم عليه أخوك، فإن كان فيه ربا فلا تجوز لك إعانته عليه، وإن كان قرضاً حسناً بغير فائدة فعاونه لما سبق ذكره ولا كفارة عليك، لأن الأصل براءة الذمة إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنك حلفت على عدم إعانته فعليك كفارة يمين إذا أعنته، والكفارة مبينة في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}.
والله أعلم.