إذا نقص النصاب في بعض الحول

23-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أسرة توفي عائلها أدوا الزكاة بعد وفاته ثلاثة أعوام وبعدها توقف وكلاؤهم الكبار المكلفون بإدارة أموال الورثة عن أدائها بسبب أنهم يعلمون إخوتهم الصغار في جامعات مختلفة ويبنون لهم مسكنا لازالوا يواصلون بناءه ويبلغ الحول ولا يدخر شي من أموال الورثة حيث أنها تصرف في الأمور السالفة الذكر علما بأن هناك دخل شهري خلفه المتوفى لورثته من إيجارات عقارات فأرسلت هذا الاستفسار لأنني حضرت جدلا قائما بين الأسرة المذكورة حول موضوع وجوب الزكاة من عدمه في ظل الوضع القائم حيث إن الأمر كذلك وعدتهم بأنني سأطلب استفسارا من خلال موقع على الانترنت وسأوافيهم به مطبوعا بعد حصولي على الفتوى وفق الله الجميع لإقامة دين الله .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر -كما ذكر السائل- من أنه لا يحول الحول على ما يبلغ النصاب فلا تجب الزكاة، إذ الزكاة تجب بشرطين: الأول: بلوغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب.

الثاني: حولان الحول.

 فمن ملك مالا يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ذهب أو عروض تجارة وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، وأما إذا نقص النصاب في بعض الحول، أو انقطع الحول بإنفاق المال، أو لم تكن حصة الفرد نصابا وحدها أو بما انضم إليها من مال له آخر فلا تجب زكاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net