الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ نصيب كل واحد من الأيتام نصاباً –وهو ما تساوي قيمته 85 جراماً من الذهب وحال على هذا النصاب الحول- فقد وجبت فيه الزكاة، والذي يخرج زكاة هؤلاء الأيتام هو وليهم أو وصيهم، ولا يجوز إخراجها إلا بنية لأنها شرط من شروط الزكاة عند عامة الفقهاء، فينوي أن هذه زكاة مال من يخرج عنه.
وبناءً عليه، فإذا كان هذا المجلس الذي يتصرف في مال الأيتام هو الولي أو الوصي عليهم، فيجب عليه أن يتقي الله ويخرج زكاة أموالهم إذا بلغ نصاباً لكل واحدٍ، وحال عليه الحول، فإن لم يفعل فهو المسؤول أمام الله، ولا شيء على الأم إن لم تستطع أن تخرج الزكاة من أموال أولادها، وإذا بلغ الأولاد الرشد، ودفع المجلس إليهم أموالهم أخرجوا الزكاة عما مضى من السنين، وانظر الفتوى رقم: 38200.
والله أعلم.