الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشرط يتضمن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع، فلا تجوز الموافقة عليه لعدم جواز التحاكم إلى القوانين التي تخالف الشرع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 34618.
أما إذا لم يكن يتضمن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع، فلا حرج في الموافقة عليه، لأن هذا الشرط حينئذ من الشروط المباحة التي أجازها الشارع، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه النسائي.
والله أعلم.