الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك أن تدعو المسلمين إلى أن يأخذوا الخدمة المذكورة من شركة الشخص المسلم دون شركة الشخص النصراني, لكن ذلك مطلوب شرعا ولو كان يؤدي إلى خسارة الشركة التي يملكها النصراني لأن ذلك من نفع المسلم لأخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم : من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. رواه مسلم .
ولأن الكافر غالبا ما ينفق من أمواله في مصالح الكفار قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ {الأنفال: 36}.
ومع هذا فالتعامل مع الكفار بيعا وشراء ونحو ذلك جائز في الجملة ما لم تكن المعاملة محرمة في ذاتها أو كان فيها إعانة على الحرام
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم 3545
والله أعلم