الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قمت به له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون التاجر المذكور قد قال لك بع بكذا فما زاد فهو لك وهذه الحالة لها، حالتان:
الأولى: أن تكون هناك أجرة معلومة غير الزيادة على السعر المحدد فلا حرج في ذلك.
والثانية: أن تكون الأجرة هي نفس الزيادة على السعر المحدد وهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمذهب الجمهور أن ذلك لا يجوز لأن فيه جهالة في الأجرة.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك قال، ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقاً ووصله غيره.
فعلى مذهب الجمهور فالمبلغ كله للمالك ولك أجرة المثل، وعلى المذهب الآخر فإن الزيادة لك والذي نرجحه هو القول الأخير، وراجع الفتوى: 24209.
والحالة الثانية: أن يكون التاجر قد قال لك بع لي السلعة ولا تنقص عن كذا ولم يقل ما زاد فهو لك ففي هذه الحالة أنت وكيل عنه وليس لك شيء من الزيادة. فإن العلماء قد نصوا على أن الوكيل -وأنت وكيل بالبيع- إذا زاد عن السعر المحدد له من طرف رب المال فإن الزيادة لرب المال، قال صاحب الكفاف -وهو من علماء المالكية: وإن يزد فالزيد للموكل * لا لو كيله الذي لم يعدل
وعليه فيلزمك أن ترد مقدار هذه الزيادة لصاحبها فإن كنت لا تعلمها بالتحديد فبالتقريب فإن كنت لا تعلم التقريب فأخرج ما تظن أنه يغطي القدر المطلوب مثال ذلك:
إذا قيل لك هل المبلغ ألف فقد تقول هو أكثر من ذلك فيقال لك هل هو ألفان فقد تقول هو أقل من ذلك فيقال لك هل هو ألف وخمسمائة فقد تقول هو حول ذلك فتخرج ما هو أكثر من ذلك احتياطا، وإذا كنت لا تستطيع أن ترد المال لصاحبه صراحة فلا يحل لك أن تتصدق به عنه بل ترده له بطريقة غير مباشرة والذكي لن يعدم حيلة.
والله أعلم.