الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالرشوة المحرمة هي ما يعطيه الشخص لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما ما يعطيه الشخص ليتوصل به إلى حق أو نفع يستحقه لا يتوصل إليه إلا ببذل شيء فهذا لا إثم عليه، وإنما الإثم على الآخذ. وعليه فإذا كنتم ستقومون بشراء بعض الأثاث المكتبي لهذه الإدارة أو طباعة دليل عن نشاط هذه الإدارة أو عمل شبكة كمبيوتر داخل مبنى الإدارة أو نحو ذلك، للتوصل إلى حق مشروع لكم مثل أن تكونوا قد استوفيتم شروط استحقاق تدريب موظفي هذه الإدارة، ثم لا يمكنكم ذلك إلا بشراء بعض الأثاث للإدارة ونحو ذلك فلا إثم عليكم، وإنما الإثم على هؤلاء المسؤولين الذين يشترطون ذلك، أما إن كنتم ستقومون بعمل هذه الأمور لإسقاط حقوق الشركات الأخرى في الحصول على هذا التدريب، فهذه رشوة محرمة على الآخذ والمعطي لأنها تبطل حقا وتحق باطلا. وسواء فيما تقدم ما إذا قمتم بإضافة قيمة هذه الأشياء إلى قيمة العرض المقدم وما إذا لم تقوموا بذلك.