الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الغرض من بناء هذا المجمع هو استغلاله بالتأجير وغيره فلا تجب الزكاة في عين البناء، لا في مراحل بنائه ولا عند الانتهاء منه، لأنه أصل ثابت لا ينمو ولا يقبل النماء.
أما إذا كان الغرض من بنائه هو المتاجرة فيه ببيع عينه، فالواجب تقويمه كل عام وإخراج الزكاة عن قيمته ولو لم يتم البناء، لأنه مال مرصد للنماء، وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، وسكت عنه أبو داود والمنذري. قال النووي في المجموع: وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو عنده حسن.اهـ وقال المنذري: وقال ابن عبد البر: إسناده حسن. اهـ. وجمهور العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وراجع الفتوى رقم: 29317 ورقم: 33335 ورقم: 49920.
ولمعرفة حكم زكاة الراتب راجع الفتوى رقم: 4111.
والله أعلم.