الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي المسند من حديث بشير بن الخصاصية قلت: يا رسول الله إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه؟ فقال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
فهؤلاء الجيران يعتدون على أموال جيرانهم، ومع هذا لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بخيانتهم، فإن الخيانة حرام مطلقا، وأمر صلى الله عليه وسلم برد أمانتهم، ولذا لا يجوز لك حبس الأمانة التي عندك لهذه المرأة تقليلا لأذيتها كما تقول، ويجب عليك تسليم ما اؤتمنت عليه دون مماطلة.
والله أعلم.