الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا فرق بين صوم الفرض والنفل لمن أكل أو شرب ناسيا، إلا أن الصائم فرضا يلزمه الإتمام ولا قضاء عليه، والصائم نفلا يستحب له الإتمام لأن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر، سواء أكل أو شرب ناسيا أو لا، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله: أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. وزاد النسائي: إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها.
وقال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وقال العجلوني في "كشف الخفاء": إسناده صحيح، ولكن لو أفطر استحب له القضاء في أيام أخر.
وأما استجابة دعوة الصائم عند فطره فهي عامة لمن كان صائما فرضا أو نفلا، لعدم ورود الدليل المفرق بينهما فيما نعلم.
والله أعلم.