الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الموقوف أنه لا يجوز استعماله في غير الجهة التي عينها الواقف إلا إذا أذن في ذلك الواقف أو من ينوب عنه، أو يكون قد جرى عرف البلد بذلك، وعليه، فلا يجوز نقل شيء من هذه الأكواب لاستعمالها خارج الحرم إلا إذا أذنت رئاسة الحرم في ذلك أو جرى عرف بنقلها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32666.