الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج الودي لا يوجب الغسل بالإجماع، كما نقله جماعة، ومنهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع، حيث قال: أجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي. ويشهد لهذا الأثر الذي سمعته، وهو كما في كنز العمال: عن مجاهد قال: بينا نحن جلوس أصحاب ابن عباس: عطاء وطاوس وعكرمة إذ جاء رجل وابن عباس قائم يصلي، فقال: هل من مفت؟ فقلت: سل. فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق، فقلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، فقلنا: عليك الغسل فولى الرجل وهو يرجع (أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون) وعجل ابن عباس في صلاته، فلما سلم قال: يا عكرمة، علي بالرجل، فأتاه به، ثم أقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعمن؟ قلنا: عن رأينا. فقال: لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ثم أقبل على الرجل، فقال: أرأيت إذا كان منك هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هو هذا بردة يجزئك منه الوضوء.
والله أعلم.