الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب عليكم أن تحصوا ممتلكات الميتة المذكورة، بما في ذلك نصيبها من إرث والديها، وما كان من كسبها وحليها وحقوقها من جهة العمل بعد الوفاة، وتقوموا الجميع، ثم تقضوا ما عليها من الحقوق والديون، فإذا كانت لها وصية لغير وارث وفي حدود الثلث نفذت، فما بقي بعد ذلك قسم على ورثتها حسب ما هو مقرر في الشرع.
وإذا كان الأولاد المذكورون أولادا للميتة، وفيهم ذكر، فإن أخواتها لا حق لهن في تركتها فما بقي بعد فرض الزوج فهو للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا لم يكن للميتة ولد ذكر، فإن ما بقي بعد فرض البنات وهو الثلثان، وما بقي بعد فرض الزوج وهو الربع يكون للأخوات، لأنهن في هذه الحالة عاصبات.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات. هذا إذا كان مال التركة حلالاً أو مجهول الأصل.
أما إذا كان حراماً كأن يكون مكتسباً من العمل في البنك الربوي والفوائد الربوية... فإنه لا يحل للورثة -على القول الراجح من أقوال أهل العلم- وعلى الورثة أن يوزعوه في سبل الخير وفي وجوه البر والمنافع العامة والخاصة.
فإذا كان الورثة محتاجين وليس لهم مال غيره أو كان بعضهم كذلك، فله أن يأخذ منه قدر الحاجة كغيره من فقراء المسلمين وما بقي عنه يتصدق به على المحتاجين.
ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع وأقوال العلماء حوله نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 9616، 9712، 35958.
كما ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى أهل العلم في بلده أو المحكمة الشرعية.
نسأل الله تعالى أن يرحم زوجتك ويغفر لها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.