الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المال الذي خلفه لكم مورثكم نصاباً، وحال عليه الحول قبل موته، فالواجب عليكم زكاته قبل قسمة التركة، كما بيناه في الفتوى رقم: 22940 وإذا قسم قبل إخراج الزكاة، فالواجب على كل واحد منكم إخراج نصيبه حتى تبرأ ذمته عند الله جل جلاله.
وإذا حال عليه الحول بعد موت المورث وقبل قسمته، فيجب على كل وارث زكاة نصيبه إذا بلغ نصيب كل واحد من الورثة نصاباً، سواء كان نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى ما عنده من مال، كما بيناه في الفتوى رقم: 23547.
والله أعلم.