الوديعة لا تزكى إلا بإذن صاحبها

7-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
كيف تكون الزكاة لرجل عنده مقدار من المال هو لصاحبه فى حسابه الخاص هل من الواجب ان يخرج هو عن هذا المال أم على الرجل صاحب المال إخراج زكاته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال المذكور لا تجب الزكاة إلا على مالكه وليس لمن هو بيده إخراجها، إلا بإذن مالك المال، قال البهوتي في كشاف القناع: وليس للمودع إخراجها أي الزكاة منه أي المودع بغير إذن مالكها أي الوديعة لأنه افتيات عليه. 

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط لعدم الملك. انتهى. 

والله أعلم.  

www.islamweb.net