الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن أيها الأخ الكريم قلنا في المعاملة المذكورة في السؤال رقم: 48835 إنها مضاربة لأنه يصدق عليها ذلك، ولو لم ينص في العقد على ذكر مسألة الخسارة، وأنه لا يتحملها العامل..... إلخ، ذلك أنه يكتفى في صيغة المضاربة بما يدل عليها من الألفاظ، ولا يلزم ذكر جميع التفاصيل إلا إذا شاء المتعاقدان.
يقول الكاساني الحنفي في البدائع: وأما ركن العقد فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ تدل عليهما. فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة على ما رزق الله عز وجل، أو أطعم لله تعالى منه من ربح، فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث، أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة... ويقول المضارب: أخذت أو رضيت أو قبلت ونحو ذلك فيتم الركن بينهما. انتهى.
فها أنت ترى أن صيغة العقد تمت بدون ذكر تفاصيل من يتحمل الخسارة عند وجودها، لأن لفظ المضاربة والمقارضة أغنى عن ذكر ذلك، وجاء في أسنى المطالب: الركن الرابع الصيغة من إيجاب وقبول... كقارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين، ويشترط فيه القبول فوراً.
وهذا نص جلي في الاكتفاء بما تقدم دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.
والله أعلم.