الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أحس بصعود الطعام ووجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه ما لم يخرج إلى الفم ثم يبتلعه قاصدا. قال ابن قدامة: لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه. اهـ.
وقال في المنتقى: وما رجع من القيء من اللهوات أو الحلق قبل أن يستيقن وصوله إلى الفم فلا قضاء عليه. اهـ.
وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يفطر من ذرعه القيء ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره. اهـ.
وعليه فصيام أختك صحيح -إن شاء الله- ولا قضاء عليها مادامت لم تفعل شيئا من مفسدات الصوم المذكورة في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.