الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه إذا كان نقلها لمصلحة، مثل كون أهل البلد المنقولة إليه قرابة أو أشد حاجة، إلا أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها بل لا بد من إخراجها بعد وجوبها، لأنها حق للفقراء لا يؤخر عنهم إلا إذا كان التأخير يسيراً ولمصلحة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12533، والفتوى رقم: 1783.
وأما زكاة المال المدخر لبناء بيت ونحوه فواجبة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما بعد بناء البيت به فلا تجب زكاته.
والله أعلم.