الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشركة في التجارة لا تأثير لها في الزكاة، فيجب على كل شريك بمفرده إذا تم الحول بعد اكتمال النصاب عنده إخراج الزكاة عن ماله، بما في ذلك أرباحه من التجارة إضافة إلى ما عنده من نقود أو عروض تجارية أخرى خارج الشركة.
ثم معرفة قسطه من الدين الذي يخصه من الشركة فيسقط قدر حصته من الدين من المال الذي تجب فيه الزكاة، وما بقي بعد قضاء الدين وجبت فيه الزكاة، لأن جمهور أهل العلم على أن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، كما في الفتوى رقم: 7674.
وعليه، فالواجب على كل من الشركاء إخراج الزكاة عن نصيبه من الشركة إذا كان نصاباً وحال عليه الحول مع إسقاط حصته من الدين في الأموال الباطنة، وإخراج الزكاة من المال الباقي بعد إسقاط مقابل الدين، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.