الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المال موضوعاً لدى بنك إسلامي فعلاً، فإن هذا المال سيكون مال مضاربة (استثمار) ذلك أن البنوك الإسلامية لا تعطي أرباحاً للأموال الموضوعة عندها إلا إذا كانت تضارب بها.
وعليه، فإنه يجب على السائل (صاحب المال) إخراج زكاة رأس ماله مع نصيبه من الأرباح، إذا مر حول على رأس المال وبلغ المجموع نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، فإذا كان أقل من ذلك لم تجب فيه زكاة، وإذا أراد الأخ السائل أن لا تأكل الزكاة ماله فطريقه تنميته بالمتاجرة فيه، واستثماره على الوجه المشروع.
والله أعلم.