الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المعاومة. رواه مسلم من حديث جابر.
وبيع المعاومة هو بيع الثمرة لسنين قادمة، قال النووي في المجموع: فبيع المعدوم باطل بالإجماع، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك. انتهى، وجاء في نهاية المحتاج: والمعاومة بيع الشجر سنتين أو ثلاثاً فصاعداً... وراجع الفتوى رقم: 16075، والفتوى رقم: 49141.
والله أعلم.