الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، والراجح أنه ناقص للوضوء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2285.
أما صلاة المأموم خلف إمام لا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور فصحيحة في مذهب جماهير أهل العلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة أهل المذاهب الأربعة بعضهم خلف بعض فأجاب: نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها.. ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك.. ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض، مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سراً ولا جهراً. وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك أنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد.. وكان أحمد يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك. اهـ.
ومما سبق يتبين أن الصلاة خلف الإمام الذي لا يتوضأ من لحم الجزور صحيحة.