الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للشخص أن يشرك غيره بالنية في ثواب صدقته عند إخراجها، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه، ثم ذبح، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
قال ابن عابدين: والأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء. انتهى.
وقال ابن قدامة: أي قربة فعلها، وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله تعالى، أما الدعاء والاستغفار والصدقة، وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاً إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة...
وأما بعد إخراج الصدقة، فإنها تقع للمنوي عنه، ولو كان العامل قد نواها لغيره، فإنه يقع له مثل أجره كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 52897.
والله أعلم.