الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا لأجل الزواج، لأن الزواج ليس من الضرورات التي تبيح المحرمات، ولا فرق في ذلك بين أن تكون غنياً أو فقيراً، آكلا للربا أو مؤكلا له، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.
وأما قولك بأن قوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33}، لا يشملك لأنك واجد للمال، فهذا غير صحيح لأنه إذا أمر الفقير الذي لا يستطيع النكاح لفقره بالتعفف حتى يغنيه الله من فضله، ولم يرخص له في الاقتراض بالربا أو غيره من المحرمات لأجل النكاح، فلئن يأمر بذلك الواجد للمال أولى وأحرى، ولا سيما أن عدم قدرة الواجد للمال على النكاح بسبب منه لا يعذر به وهو عدم ترشيد إنفاقه.
ولذا فنصيحتنا لك أن تقتصد في نفقتك وتدخر من راتبك لكي يتسنى لك الزواج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة. رواه الترمذي، وفي سنن النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وفي مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عال من اقتصد. وراجع الفتوى رقم: 13024.
والله أعلم.