الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للميت حرمة مثل حرمته حيا، ولا يجوز نبش القبر ما دام به صاحبه إلا لمبيح شرعي، وأما إذا بلي وصار تراباً، فلا حرج في أن تستغل البقعة التي كان فيها في دفن غيره، أو في غرض آخر.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: وأما نبش القبر، فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية... ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وسائر وجوه الانتفاع... إلى أن قال: وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، إلا أنه إذا دعت ضرورة لإدخال ميت على آخر قبل بلاء الأول جاز.
وعليه، فلا حرج في نبش القبور القديمة ليدفن فيها أموات جدد إذا كان أصحابها قد بلوا وصاروا تراباً، وكذا إذا لم يكونوا قد بلوا إن دعت إلى ذلك ضرورة فهو من إدخال ميت على آخر، وتقدم كلام النووي فيه.
وقد أحسن الشخص الذي اشترى تلك الأرض وخصصها للدفن، وله في ذلك الأجر من الله إن شاء الله.
والله أعلم.