الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت في سفرك المذكور تريد أداء الحج أو العمرة فحكمك كباقي المسافرين لا يجوز لك تجاوز الميقات بدون إحرام، قال البابرتي في شرح العناية: وبيانه أنه: من دخل مكة يريد الحج أو العمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. انتهى. فإذا اقتحمت النهي ولم تحرم من الميقات فعليك الرجوع إليه لتحرم منه ولا شيء عليك. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء. لا نعلم في ذلك خلافا. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان هدفك من هذا السفر الحج مع الوافدين، فلا يجوز لك تأخير الإحرام عن الميقات الشرعي وهو رابغ. فإن أخرت الإحرام إلى يوم التروية ورجعت إلى رابغ وأحرمت منه للحج أو العمرة، فلا يلزمك دم؛ لكن قد وقعت في النهي المترتب على مجاوزة الميقات بدون إحرام. وإن لم ترجع إلى الميقات فقد لزمك هدي وأقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من ينوب عنك في ذلك إذا كان ثقة. وراجع الفتوى: 16564، والفتو رقم: 10902.