الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول لهذا الرجل أولا: إن حماية أعراض المسلمين والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم مطلب من مطالب الإسلام، وغاية من غاياته، ولهذا، فالشرع يسد الباب أمام الذين يلتمسون العيب والنقيصة للبشر، فيمنعهم من أن يجرحوا مشاعرهم ويلغوا في أعراضهم، ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ويحرم القذف تحريما قاطعا، ويجعله كبيرة من كبائر الذنوب، ويوجب على القاذف ثمانين جلدة، ويمنع شهادته ويحكم عليه بالفسق واللعن واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ما لم يأت بما لا يتطرق إليه الشك من إقرار أو ظهور حمل ممن لم يكن لها زوج، أو شهادة أربعة شهود على حالة قلما تتحقق.أو الملاعنة في حق الزوجة.
وبهذا يعلم حرمة أعراض المسلمين عموما، وخطورة انتهاكها، ولا شك أن القذف والاتهام بما يدنس العرض أعظم في شأن الزوجة، لأن الله عز وجل أمر بمعاشرتها بالمعروف، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها في أكثر من حديث، وقد بينا حرمة سب الزوج لزوجته وكيفية علاج مثل هذه ا لأمور في فتاوى كثيرة، منها الفتوى رقم: 54632 ، والفتوى رقم: 9560. والفتوى رقم: 55702
والله أعلم.