الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تحققت حياته بعد موت مورثه فإنه يرث ولو مات قبل تقسيم تركة مورثه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وفائدة توريث شخص متوفى هو أن يرث عنه ورثته الشرعيون حقه في الميراث، وهذا الحق لا يسقطه التقادم مهما طال العهد. قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7}.
وعليه، فغير صحيح أن تأخير تقسيم تركة جدكم إلى ما بعد وفاة والدكم يجعلكم تحرمون منها. ولا يجوز أن يوجد أي قانون يتنافى مع ما ذكرناه، لأن أمر التركات قد تولى الله تبيينه، فلم يكله إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فليس مجالا للاجتهاد.
ثم ما أسميته بالتقسيم الميري الذي ذكرت أنه يستوي فيه نصيب الأنثى بنصيب الذكر لا وجود له في الإسلام، وهو باطل بمقتضى قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. وقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176}.
فدلت الآية الكريمة على أن العدول عن هذا ضلال، ونريد أن ننبهك إلى أن مركزنا مركز الفتوى تابع لوزارة الأوقاف في دولة قطر، وليس من بين العاملين فيه من سميته محمد هداية.
والله أعلم.