الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإشارة بالسبابة المسبحة مشروعة في التشهد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 55068 وفي الدعاء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 46314.
أما الإشارة بالأصبع عند قراءة القرآن في الصلاة أو في غيرها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولم ينقل عن أحد من السلف، وكل عبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، لأن فيها مضاهاة غير المسنون بالمسنون، ومن عمل بدعة وهو يعلم، أثم وردت عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم عن عائشة. فالأفضل ترك هذه الأشياء إلا في المواضع الثابتة في السنة.
كما أن تحريك الأصبع حركة كثيرة مع تحريك الكف مبطل للصلاة كما هو معتمد مذهب الشافعية.
والله أعلم.