الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الكباش للأضاحي، وكان مقصود السائل هو أن تقوم هذه الأسر بجمع أموال أضاحيها فترسل ثمن ثلاثة منها وتبقي اثنين للأسر الخمسة بحيث تقسم بينهم ويكون لكل أسرة جزء مشاع في ثمن الأضاحي المرسلة وجزء في الباقية، فلا يصح لأن الاشتراك في الأضحية ـ إذا كانت شاة ـ لا يجزئ بالاتفاق، راجع الفتوى: 29438.
قال في الإنصاف: وتجزيء الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزىء عن أهل بيت وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. اهـ.
قال في الفتاوى الهندية: فلا تجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت سمنية تساوي شاتين مما يجوز أن يضحي بهما. اهـ. ولمزيد من فائدة راجع الفتاوى: 13801 ، 3270 ، 13844.
وننبه إلى أنه لا يجزئ التصدق بقيمة الأضحية لأن المقصود إراقة الدم كما سبق في الفتوى رقم: 29048.
أما لو أرسلت ثلاثة من هذه الأسر ثمن أضاحيها إلى فلسطين، ووكلت من يضحي عنهم هناك، ومن ثم التصدق بلحومها فجائز كما سبق في الفتوى: 29045.
وما بقي من الأضاحي فللأسرتين الباقيتين ـ لكل أسرة منهم أضحية ـ دون اشتراك بينهما وبين باقي الأسر ولهما أن يعطوا باقي الأسر من أضاحيهم كهدية لا على سيبل الاشتراط.
أما إذا كانت هذه الكباش ليست أضحية كأن تكون صدقة فلا حرج من الاشتراك في ثمنها والتصدق بجزء منه دون تقيد.
والله أعلم.