الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة المذكورة في السؤال مضاربة صحيحة مستوفية الأركان، ولا مانع أن يضارب عامل واحد لشخصين أو أكثر، وأن يخلط أموالهم إذا رضوا بذلك أو جرى به العرف على الراجح، كما بيناه في الفتوى رقم: 56438.
والمضاربة عقد جائز وغير مؤقت، فإذا طلب رب المال ماله وربحه من العامل جاز له ذلك بشروط ليس هذا مقام ذكرها، وقد بينا بعضها في الفتوى رقم: 51152 والفتوى رقم: 48733.
وبناء على هذا، فلرب المال الذي أخذ ماله بأرباحه ما أخذ، وليس لك أنت في الشركة إلا الأرباح التي حددها لك الشريكان في بدء الشركة، ولا يحق لك احتساب أرباحك رأس مال في الشركة إلا إذا رضي رب المال بذلك على الراجح. قال الحصكفي في الدر المختار: لا يملك- أي العامل -المضاربة والشركة والخلط بمال نفسه إلا بإذن، أو اعمل برأيك. اهـ. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 19406 والفتوى رقم: 11158 .
ولمعرفة كيفية إخراج زكاة عروض التجارة راجع الفتوى رقم 4680.
والله أعلم.