الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب عليك زكاة ما تملك من ذهب ونقود إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، والنصاب وهو ما يساوي 85جراماً من الذهب، والواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%.
والله أعلم.