الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من التسمية باسم (مانع) أو غيره من الأسماء التي ليس فيها شرك، أو تعبيد لغير الله تعالى أو تزكية. والذين يسمون أبناءهم بمثل اسم (مانع) قد يقصدون أنه مانع من الشر؛ كأن يكون مانعاً لعرضه من أن ينتهك، ولماله من أن ينهب أو يغتصب، وكأن يكون مانعاً لجاره من أن يظلم أو يضطهد وهكذا..... ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 53996.
والله أعلم.