الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الوثائق التي أخرجها إخوانك صحيحة وثابتة ثبوتا شرعيا.. فإن العمل على ما تضمنته من إثبات أو نفي، لأن والديكما أدرى بالممتلكات التي كانت تحت أيديهم، والأصل أن يكونا صادقين دون محاباة أحد من أبنائهم على حساب آخر أو آخرين.ولكن أين كانت هذه الأوراق خلال هذه المدة؟
وما أخذته من أجرة ليس بحرام، لأنك أخذته بوجه شرعي، وإذا تبين بالأدلة الشرعية أنه ليس من حقك فعليك أن ترديه إلى أصحابه ما لم يسامحوك به.
وأما واجب الآباء نحو أبنائهم فهو العدل بينهم والتسوية في العطية، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم.
وأما في استثمار أموالهم فينبغي أن يعدل بينهم فيها لعموم الأمر بالعدل بينهم.
وأما أجرة بيوت الوالدين وناتج أرضهما.. فهي تركة من حقك أن تطالبي بحقك منها في فترة استغلالها بعد وفاتهما، وهو السدس حسبما ذكرت من الورثة وهم: ابن وأربع بنات.
وأما تأخير تقسيم التركة إذا طلبه أحد الورثة، وكان يتضرر بالتأخير فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:لا ضرر ولا ضر ار. رواه مالك في الموطأ.
والحاصل أن القول الفصل في هذه المسألة للمحكمة الشرعية بعد البحث والاطلاع على حيثياتها، ولهذا نحيل السائلة الكريمة إليها.
وأخيرا نوصي السائلة الكريمة بتقوى الله والدعاء لوالديها ومسامحتهم إذا كان وقع منهم تقصير أو إيثار.. كما نرجو أن تتسامح مع إخوانها.. فإن الله تعالى: يقول: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}.
والله أعلم.