الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- فيمن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أداها فيها وحج من عامه هل يعتبر متمتعاً أم لا؟
فذهب الحنابلة كما في دقائق أولي النهى للبهوتي والشافعية في الأظهر كما في المجموع للنووي إلى أنه لا يعتبر متمتعاً ولا يلزمه دم، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يكون متمتعاً وعليه الدم، ولكن الحنفية يشترطون فعل أكثرها في أشهر الحج كما في بدائع الصنائع للكاساني، وأما المالكية فقالوا يجزئ فعل بعضها في أشهر الحج ولو شوطا واحداً من السعي كما في الفواكه الدواني للنفراوي.
وأما الشافعية في القول الثاني عندهم فيحصل التمتع عندهم بإيقاع جميع أعمالها في أشهر الحج، وعليه فالمسألة خلافية بين أهل العلم كما رأيت، والأخذ بالقول الثاني أولى وأحوط.
والله أعلم.