الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تمت نفقته فيما مضى من الفوائد الربوية في حاجتك وحاجة أمك لا يجب عليك ولا عليها إخراج مثله في وجوه البر، والواجب عليها هي هو التوبة من وضعها للمال في البنك الربوي أصلاً، أما ما بقي معك من الفوائد الربوية فالواجب هو التخلص منه في وجوه الخير وسبل البر ومنافع المسلمين.
فإذا كان المال المتبقي معك من أصل المال الذي ورثته من أبيك وليس من الفوائد الربوية، فتملكك له جائز ولا شيء عليك، فإن كان قد بلغ نصاباً وجبت عليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو كذلك، أما الأعوام الماضية فإن زكاتها لا تسقط عنك، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ولا إثم عليك في تأخيرها لأن تأخيرها لم يكن منك، فإن الزكاة تجب في مال الصبي ويجب على وليه إخراجها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43805، 15430، 44819، 9958.
والله أعلم.