الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمضاربة التي عقدتها مع الرجل الذي ذكرت مضاربة فاسدة لاشتراط رب المال فيها ضمان رأس المال وربحه، ولأن نسبة الربح فيها مقطوعة محددة، بغض النظر عن الربح أو الخسارة، ولمعرفة هذا الأمر بالتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8052، 9401، 6743.
وإذا فسدت المضاربة فلرب المال جميع المال، وله الربح كله في حالة حصول ربح، وعليه الخسارة كلها في حالة حصولها، وللمضارب أجر مثله، وراجع في هذا الفتوى رقم: 53270.
هذا إذا كانت حقيقة العقد مضاربة، أما إذا كانت قرضا بفائدة ربوية، فللمقرض رأس ماله دون ما اشترط من الفائدة، سواء ربحت أو خسرت، لقول الله عز وجل: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}.
والله أعلم.