الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الميت المذكور لا يرثه غير من ذكرت فإن لزوجته ثمن تركته، ولا يؤثر في ذلك كونها ليست أما لأبنائه، فالمهم أن تكون في عصمته عند الوفاة، ولو كانت مطلقة ولا تزال في العدة بشرط أن تكون رجعية (غير بائن)، فقد فرض الله تعالى للزوجة الثمن عند وجود الأبناء، فقال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وبناء عليه فإن نصيب الزوجة من المبلغ المذكور تسعة آلاف وثلاث مائة وخمسة وسبعون (9375) وهو ثمن المبلغ المتروك وهو خمسة وسبعون ألفاً، ولكل واحد من الأبناء الذكور ثمانية آلاف وسبع مائة وخمسون (8750) وهو ضعف نصيب الأنثى، ولكل واحدة من البنات أربعة آلاف وثلاث مائة وخمسة وسبعون (4375) وهو نصف نصيب الذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.