الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المشار إليه رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه غير واحد من أهل العلم، فقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما رجاله رجال الصحيح، كما صححه الألباني في الصحيحة وحسنه في صحيح الترغيب والترهيب.
والذمة في اللغة العهد والضمان والأمانة.
ولعل معناها هنا أن من اقتحم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا ذمة له لاقتحامه نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في عون المعبود على شرح سنن أبي داود عند شرحه لكلمة: فقد برئت منه الذمة: قال في فتح الودود يريد أنه إذا مات لا يؤخذ بدمه. انتهى وقيل: إن لكل من الناس عهداً من الله تعالى بالحفظ والكلاءة، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه.
وأما من سقط من سطح محجر فنرجو له الشهادة لما رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرع عن دابته فهو شهيد.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قلنا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والمتردي شهيد، والنفساء شهيد، والغريق شهيد، والسل شهيد، والحريق شهيد، والغريب شهيد. رواه الطبراني في الكبير.
وأما من تعمد النوم فوق سطح غير محجر وسقط فمات فلا يتناوله هذا الحكم بالطبع، لأنه فعل ما لا يجوز له واقتحم نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للتهلكة.
والله أعلم.