الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم الضرائب في الفتوى رقم: 35648، 26096 ، 10709. وهناك تعلم أن الضرائب على نوعين جائز وحرام، فما كان منها حراما فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكليه أو التخفيف منها، ولا حرج في التوكيل في ذلك لأنه إعانة للمتضرر على إزالة الضرر، وما كان منها جائزاً ويؤخذ بحق ويصرف بعدل لم يجز التهرب منه ولا إعانة المتهرب على فعل ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 36271 ، ورقم: 56505.