نوعا الضرائب

13-1-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بإحدى مكاتب المحاسبة وبصفة خاصة في قسم الضرائب, وأنتم تدرون أن هناك أعمالا نقوم بها لكي نجنب الممول عبء الضريبة وبعض الأحيان التهرب من الضريبة، وفكرت أنا وبعض الأصحاب في تأسيس مكتب محاسبة مشاركة فيما بيننا وقد قمنا بايجاد مكان مناسب في شارع فيصل وقبل التوقيع على عقد الإيجار وجدنا أنفسنا نرفض هذة الفكرة لعدم ارتياحنا لها من الناحية الدينية 0السؤال : ما حكم الدين في الضرائب وتجنبها والتهرب منها ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم الضرائب في الفتوى رقم:  35648، 26096 ، 10709. وهناك تعلم أن الضرائب على نوعين جائز وحرام، فما كان منها حراما فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكليه أو التخفيف منها، ولا حرج في التوكيل في ذلك لأنه إعانة للمتضرر على إزالة الضرر، وما كان منها جائزاً ويؤخذ بحق ويصرف بعدل لم يجز التهرب منه ولا إعانة المتهرب على فعل ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 36271 ، ورقم: 56505.

والله أعلم.

www.islamweb.net