الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل في فتاوى كثيرة أنه يشترط لصحة النكاح خمسة شروط:
الأول: تعيين الزوجين.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود، وللحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني.
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي.
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة.
وبما أن هذه الشروط قد توافرت كلها بينك وبين من كانت خطيبة لك، فإن الزواج بينكما قد تم، ولك أن تعاملها كزوجة، وليس من المطلوب أن تقرأ الفاتحة عند العقد فذلك أمر مستحدث، هذا وننبه إلى أن للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى يحدد لها مهراً ويدفع إليها، فإن دخل بها قبل تحديد المهر فلها مهر مثلها، وراجع الفتوى رقم: 18175.
والله أعلم.