الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أخذ هذا المال، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
ومن أعطاك هذا المال على غفلة منه لم تطب به نفسه؛ إذ لو علم أنه لا حق لك فيه لما أعطاك إياه، هذا إذا كان المشتري قد اشترى لنفسه، أما إذا كان شراؤه لشركة حكومية، فالأمر أشد، إذ لا يجوز لك أخذه ولو طابت به نفس من أعطاك إياه لأنه لا يملك التصرف في المال العام إلا بما فيه مصلحة، وللفائدة حول الحكم إذا كان الخطأ من البائع لا المشتري راجع الفتوى رقم: 32652.
والله أعلم.