الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك وقد بعت بطاقة هاتفك لذلك الشخص، أن تقوم باستردادها عن طريق الشركة المصدرة لها، ذلك أن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه لم يكن لأحد طرفيه إبطاله إلا برضى الطرف الثاني، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.
وحيث قد وقع منك هذا التصرف ولا يمكن إصلاحه فإن قيمة البطاقة ترجع للمشتري الأول أو من وهبها له، أما المشتري الأخير من العسكر فلا حق له في البطاقة لأنه اشتراها من سارق أو غاصب، أما الرصيد الذي وجدته في البطاقة فهو لمن أدخله من المشتري الأول أو الثاني ، وعلى كل حال فليس لك أنت الانتفاع به لأنه ملك للغير، وعليك البحث عن صاحب البطاقة ومالك الرصيد حسب استطاعتك فإن غلب على ظنك أنك لا تجده، فتصدق بهذا المبلغ عنه، فإن جاء يوماً من الدهر فأجاز الصدقة وإلا ضمنت له ذلك وكان أجر الصدقة لك.
والله أعلم.