الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن صفقة البيع قد تمت، وأن العقد قد استوفى أركانه وشروطه، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لأحد المتابعين أن يفسخ العقد بعد تمامه، لكن يستحب إجابة أحد طرفي العقد للآخر إذا طلب إقالته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وغيره.
وليس للمقيل أن يأخذ ممن أقاله مقابلاً لذلك، بل يأخذ المشتري الثمن الذي دفعه ويسترد البائع سلعته لا غير، هذا بناء على القول بأن الإقالة فسخ، وهو قول الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهذا هو الراجح، وقد بينا خلاف العلماء في تكييف الإقالة في الفتوى رقم: 29280، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48130، 46612.
والله أعلم.