الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتسمية في غسل الجنابة ليست بواجبة على الراجح من كلام أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى، بل حكمها في الجنابة أخف؛ لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير. انتهى.
فإذا كنت تغتسل في حمام فيه مرحاض فالراجح أنك لا تأتي بها تنزيها لذكر الله تعالى، والأولى أن تسمي قبل الدخول في الحمام، كما في الفتوى رقم: 33760، والفتوى رقم: 34847.
وذكر الله تعالى في الحمام لا بأس به، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا بأس بذكر الله في الحمام نص عليه وقطع به جماعة. انتهى.
والذكر في المرحاض مختلف فيه بين الجواز والكراهة، قال الحطاب في مواهب الجليل نقلاً عن القاضي عياض في الإكمال: اختلف العلماء والسلف في هذا أي ذكر الله تعالى في الخلاء: فذهب بعضهم إلى جواز ذكره تعالى في الكنيف وعلى كل حال، وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين ومالك بن أنس، وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم. انتهى.
والله أعلم.